الشيخ محمد باقر الإيرواني

220

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

أ - الام مع عدم الولد للميت وان نزل وعدم الاخوة على تفصيل يذكر في باب الحجب . ب - الأخ والأخت من الام مع التعدد . 6 - واما السدس فهو لثلاثة : أ - لكل واحد من الأبوين مع فرض وجود الولد للميت وان نزل . ب - الام مع وجود الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يذكر في باب الحجب . ج - الأخ الواحد من الام أو الأخت الواحدة منها . والمستند في ذلك : 1 - اما ان الإرث يكون بالفرض تارة وبالقرابة أخرى فباعتبار ان الوارث اما ان يفرض له سهم محدد مذكور في القرآن الكريم أو لا يكون له ذلك بل يرث من باب قاعدة وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ « 1 » . والأول ارث بالفرض والثاني ارث بالقرابة . 2 - واما ان الفروض محصورة في الستة المتقدمة فيتضح ذلك من خلال مراجعة كتاب اللّه العزيز كما سنشير إلى ذلك . 3 - واما ان النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة فلقوله تعالى : وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ « 2 » ، يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ « 3 » إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ « 4 » ،

--> ( 1 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) سيأتي معنى الكلالة في الرقم 9 . ( 4 ) النساء : 176 .